ابن أبي جمهور الأحسائي
247
عوالي اللئالي
بعض ( 1 ) ( 2 ) . ( 16 ) وقال صلى الله عليه وآله : لا بيع إلا فيما تملك ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) استدل به في الجواهر ، كتاب التجارة ، في آداب التجارة ، عند شرحه لقول المحقق قدس سره ( وان يتوكل حاضر لباد ) ، ولفظه ( دعوا الناس على غفلاتها ) . ورواه في المستدرك ، كتاب التجارة باب ( 28 ) من أبواب آداب التجارة ، حديث 3 ، كما في المتن نقلا عن عوالي اللئالي . ورواه أصحاب الصحاح والسنن عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . راجع سنن الترمذي ، كتاب البيوع ( 13 ) باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد ، حديث 1223 . وصحيح مسلم ، كتاب البيوع ( 6 ) باب تحريم بيع الحاضر للبادي ، حديث 20 ، ورواه في الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 37 ) من أبواب آداب التجارة ، حديث 3 . ( 2 ) هذا يدل على كراهية توكل الحاضر للبادي ، لينقص له من السعر أو يزيد فان ذلك يحرم الناس التوسعة في الرزق بحصول الأرباح ، وبه تنتفي فائدة التكسب بالبيع والشرى ، المبني على التغالب ( معه ) . ( 3 ) المستدرك للحاكم 2 : 17 ، ولفظه ( لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال : أخبرهم ، أنه لا يجوز بيعان في بيع ، ولا بيع ما لا يملك الحديث ) . ( 4 ) هذا يدل على بطلان بيع الفضولي ، لأنه نكرة في سياق النفي ، وهو دليل العموم . ولا بد فيه من إضمار ليستقيم السلب الوارد على حقيقة البيع ، فيضمر ما هو أقرب إلى تلك الحقيقة ، وهو نفي الصحة لان نفي الصحة ، كنفي الحقيقة . لان ما ليس صحيحا كالمعدوم في نظر الشارع . أما إضمار اللزوم ، بمعنى ، لا بيع لازم إلا فيما يملك ، فغير صحيح ، لوجوب الحمل في المجاز على ما هو أقرب إلى الحقيقة ، ولا شك ان نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة ، من نفي اللزوم ( معه ) . ( 5 ) ذهب الأكثر إلى جواز بيع الفضولي إذا أجاز المالك ، أو وليه ، لوجود المقتضى ورفع المانع ، بالاذن . ولخبر البارقي العامي ، وللمنع أيضا أخبار عامية ، إلا أن ما يدل على الجواز أظهر وأشهر وأدل ( جه ) .